ابن فهد الحلي
87
الرسائل العشر
لا يتضمن العدوان وقلة الحياء ، متيقن إجابته ، ذاكرا إخوانه بالتفصيل ، فالتعميم والبكاء فالتباكي ، والاعتراف بالذنب تفصيلا ، وافتتاحه بالصلاة عليه وآله وختمه بها وبقوله " ما شاء الله لا قوة إلا بالله " ماسحا وجهه وصدره بيده بعده . الباب الثالث ( في بقية الصلوات ) فمنها : ( الجمعة ) وتجب ركعتان عوض الظهر بظهور الإمام ، كصحتها في غيبته باجتماع خمسة بالتكليف والحرية والحضر والذكورة والبصر ، غير مقعد ولا شيخ عجز عن السعي ، أو تجاوز فرسخين ، أو اشتغل بجهاز ميت أو مريض ، أو حبس بباطل ، أو حق عجز عنه ، أو خلاف على نفسه أو ماله أو بعض إخوانه ، أو حضر ظالما أو لصا أو مطرا أو وحلا شديدا . إلا إذا حضروا فتجب وتنعقد ، وعلى المرأة والعبد بلا عقد ، والكافر ، وناقص الحكم معدوم . ويسعى ذو الفرسخين فناقصا ، أو يصليها عنده بشرائطها . ولا يتعدد في دون الفرسخ إلا بند بهما ( 1 ) حال الغيبة ، فتعقدان ( 2 ) جمعة إن اقترنتا ، وتصح السابقة بنهاية التحريم ، وعلى الأخرى الظهر . ولو نسي بعد تعيينه أو من رأس ، أعادتا ظهرا مطلقا ، كاشتباه السبق مع خروج الوقت ، ومع بقائه يعيدان جمعة وظهرا بإمام للجمعة من غيرهما ، أو يفترقان بفرسخ . ولو علم في أثنائها سبق غيره قطع ليدرك ، وإلا فالظهر .
--> ( 1 ) في " ق " : بندبها . ( 2 ) في " ن " : فيعيدان .